بحث عن شركة التضامن

شركة التضامن

خطة البحث:

المقدمة

المبحث الأول : ماهية شركة التضامن
المطلب الأول : تعريف شركة التضامن
المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن
المطلب الثالث: خصائص شركة التضامن

المبحث الثاني : تكوين شركة التضامن
المطلب الأول: القانون التأسيسي للشركة
المطلب الثاني : عنوان شركة التضامن
المطلب الثالث : جزاء إهمال شهر شركة التضامن

المبحث الثالث : إدارة شركة التضامن
المطلب الأول :تعيين و عزل مدير الشركة
المطلب الثاني : سلطات المدير و حدودها
المطلب الثالث: مسؤولية المدير

المبحث الرابع: توزيع الأرباح و تعديل العقد و انقضاء الشركة
المطلب الأول : توزيع الأرباح و تحمل الخسائر
المطلب الثاني : تعديل العقد
المطلب الثالث : انقضاء الشركة

الخاتمة


المقدمة:
نظرا إلى التحولات الكبرى الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية التي شهدتها بل وتشهدها الجزائر حتى الآن ،بتحول من نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق ومن نظام الحزب الواحد إلى تعددية حزبية وإن كانت فتية بعد ،ومن طبقة شعبية كبيرة تنشط بالقطاع العام التابع للدولة وانحصارها أمام القطاع الخاص .
فإننا نبصر أن جملة التغيرات الشاملة هذه تتطلب تغييرا موافقا وملائما في الميكانيزمات الاقتصادية وعلى هذا فإننا نحن، طلبة هذا البحث نرى أن على الجزائر بعد معالجة الوضع الأمني و السياسي وضمان استقرارهما أن تنشئ ترسانة متينة من القواعد القانونية والاقتصادية خاصة وأن عصر العولمة هذا لا يتكرم ببدائل أخرى .
ومن بين الوسائل الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على عجلة الاقتصاد هي شركة التضامن لتمتعها بالهدوء النسبي والاستقرار لكون الثقة والمعرفة جوهر تكونها ولامتصاصها لنزيف البطالة التي تؤرق الشباب ،وعليه حسب ما سبق تتوضح لنا ضرورة مسارعة الدولة لدعم هذه الشركات قانونيا و ماديا.

مبحث الأول: ماهية شركة التضامن

تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها،
كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي نظرا لملاءمتها للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به عدد قليل من الشركاء، تضمهم روابط شخصية كالقرابة أو الصداقة أو المعرفة.

المطلب الأول : تعريف شركة التضامن :
تناول المشرع الجزائري أحكام شركة التضامن في المواد من 511 إلى 563 من القانون التجاري غير أنه لم يقم بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات القانون المصري في المادة 20 تجاري التي تعرف شركة التضامن بأنها: " الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها ."
و أيضا المادة 59 من القانون التجاري السوري التي عرفت شركة التضامن بأنها :"الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية و بوجه التضامن عن ديون الشركة ."

وكذلك المادة السادسة من قانون الشركات التجارية العراقي و القانون السعودي للشركات في مادته 16
ورغم الاختلاف حول أصل شركة التضامن فانه من الثابت أنها تعد أقدم الشركات ظهورا مع أن التسمية التي سميت بها حديثة نسبا .
فنحن مدينون ل"جاك سافاري JACQUES SAVARY الذي وصفها في كتابه الشهير التاجر الكامل LE PARFAIT NEGOCIANT الصادر في 1675 بكونها الشركة التي يباشر بها الشركاء التجارة باسمهم جميعا EN NOM COLLECTIF ومن هنا جاءت تسمية شركة التضامن أو الشركة ذات الاسم الجماعي التي تعرف بها إلى يومنا هذا .



1
المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن :
علاوة على اعتبار شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و أكثرها شيوعا. بل وصار الاقتصاد في بلادنا و بلاد كثيرة يشجع على خلق الكثير من هذه الشركات،لكونها من جهة أكثر ملائمة لصغار التجار ذوي الثراء المحدود الذين يتعاونون فيما بينهم للقيام بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة .
ومن جهة أخرى لانسجامها و التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة أو التي تضم أصدقاء و معارف تربطهم مشاعر المودة و يأنس كل منهم للآخر فيوليه ثقته.
المطلب الثالث : خصائص شركة التضامن:
تقوم على الاعتبار الشخصي يتكون رأسمالها من حصص غير قابلة للتنازل كقاعدة عامة و الاستثناء إمكانية التنازل في حدود ما اتفق عليه في العقد التأسيسي للشركة كما يكون لها عنوان و اسم سواء اسم احد الشركاء و إضافة شركائه أو أبنائه أو إخوانه أو اسم بعض الشركاء أو كل الشركاء و كل شريك فيها مسئول مسؤولية شخصية و تضامنية مطلقة عن ديون الشركة و التزاماتها الشريك في شركة التضامن له صفة التاجر بقوة القانون .

المبحث الثاني : تكوين شركة التضامن

من بين أهم الآثار الناجمة عن عقد شركة التضامن الصحيح المستوفي لأركانه الموضوعية العامة و الخاصة و الشكلية هي اكتساب الشركة للشخصية المعنوية علاوة على ميزة فريدة في شركات التضامن فقط وهي أن وصف التاجر لا يقتصر على الشركة وحدها كشخص معنوي ولكن يتعداها إلى الشركاء المتضامنين ،علاوة على كون الشريك المتضامن مسئولا مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة –حسب الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري –



المطلب الأول : القانون التأسيسي للشركة
يقضي القانون التجاري الجزائري في مادته 545 على انه يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة.
إذا فعقد الشركة لابد أن يفرغ في الشكل الرسم أي تحريره لدى الموظف العام (الموثق) حتى يعتد بالعقد .
كما يجب أن يتضمن عقد الشركة بيانات مهمة كأسماء الشركاء و ألقابهم و العنوان التجاري
للشركة و أسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة و رأس المال الجاهز و تاريخ بدء ة نهاية الشركة.
و نلفت عناية الطلبة إلى أن هذه البيانات لم ترد على سبيل المثال و إنما هي الحد الأدنى الذي يجب أن يتضمنه الملخص، لكن قد يضيف الشركاء بيانات أخرى.
كما أوجب المشرع في المادة 548 إيداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل التجاري، و نشره حسب الأوضاع الخاصة بشركات التضامن و إلا كانت باطلة.واشترط القانون ضرورة شهر شركة التضامن قصد إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و ليتعامل معه على أساس البيانات المشهرة.
وتتلخص إجراءات الشهر في إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري،وأيضا شهر ملخص عقد الشركة في النشرة للإعلانات القانونية B .O.A.L أي Bulletin officiel des annonces légales ،إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.

2
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الشهر لا تقتصر على إجراءات التأسيس فحسب بل تشمل كل تعديل يطرأ على الشركة ،كتغيير عنوان الشركة أو إطالة مدتها أو تقصيرها أو تغيير مديرها أو انقضائها لأي سبب من الأسباب ما نصت عليه المادة 550 من القانون التجاري.

المطلب الثاني :عنوان الشركة
نصت المادة 552 من القانون التجاري الجزائري على أنه (يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم ).
والعنوان هو الاسم التجاري الذي تتعامل به الشركة مع الغير وتوقع به على معاملاتها وطبقا لأحكام نص المادة 552 تجاري يتركب عنوان شركة التضامن من اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو جميعهم كشركة حمود بوعلام وشركائه .
أما إذا اتخذت الشركة تسمية مبتكرة :Millenium Clothes The perfect smile and فتضاف إلى العنوان التجاري ،لتمييز الشركة عن غيرها ،لكن لا يجوز التوقيع بهذه التسمية المبتكرة على معاملات الشركة .
كما لا يجوز أن يدخل ضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها ولو كان مديرها طالما ليست له صفة الشريك في الشركة ،لما لهذا العنوان من اثر على الغير في تعامله من الشركة،ولذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة انتمائها طوال حياتها،فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها، وكذلك الحال عند انفصاله عنها لأي سبب.

المطلب الثالث : جزاء إهمال شهر الشركة

وإن كان الأصل أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ،ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر القانوني فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية حسب المادة 417 من القانون المدني .
وقد أسقط المشرع الجزائري في المادة 549 تجاري عن الشركة حقها في اكتساب الشخصية المعنوية إلا إذا تم قيدها في السجل التجاري.
وتعني هذه النصوص أن عدم اتخاذ إجراءات الشهر يؤدي إلى عدم الاحتجاج بوجود الشركة على الغير ،بينما يجوز للغير التمسك بوجودها باعتبار أن الشركة تكون موجودة حكما أو فعلا .
و إذا تمسك الغير صاحب المصلحة ببقاء الشركة فلا يجوز للشركاء أن يحتجوا ببطلانها بسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر فلا يمنحهم القانون الفرصة للاستفادة من إهمالهم ،ويقتصر أثر البطلان على المستقبل فقط .
أما إذا كانت من مصلحة الغير إبطال الشركة كما في حالة أنشئها رهنا على عقاراتها ولم تكن قد أشهرت ، فيكون للبطلان أثر رجعي أي تنهار الشركة في الماضي والمستقبل.
وإذا كان طالب البطلان هو أحد الشركاء ، فتكون مصلحة الشريك محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها ،حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان ،غير أنه لا يجوز للشريك التمسك ببطلانها تجاه الغير المتعامل مع الشركة بحجة عدم الشهر ،حتى يتخلص من التزامات الشركة بسبب إهماله و شركائه في القيام بإجراءات الشهر .ويقتصر أثره (طلب البطلان من أحد الشركاء) على المستقبل دون الماضي ما قضت به المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني .

3

المبحث الثالث: إدارة شركة التضامن:

حسب نص المادة 553(ق ت) الممثل القانوني للشركة يتصرف باسمها و يمثلها في علاقاتها الخارجية و هو المدير لذلك سوف نعرض كيفية تعيين مدير شركة التضامن و عزله

المطلب الأول: تعيين و عزل مدير الشركة
تعيين المدير
يتضح من نص المادة 553 (ق ت) إن الإدارة في شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم يتفق الشركاء في العقد التأسيسي على تعيين مدير واحد سوا كان من الشركاء أو من الغير ففي هذه الحالة يسمى مدير اتفاقي أو مدير غير اتفاقي:
1- المدير ألإتفاقي:وهو الذي يعين في العقد التأسيسي للشركة
2- المدير غير اللإتفاقي: وهو الذي لا يعين في العقد التأسيسي للشركة.
وإذا لم يتم تعيين مدير سواء في العقد التأسيسي أو في عد مستقل فان كل شريك يصبح مفوضا لإدارة الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، غير انه يجوز لكل شريك ان يعترض على العمل قبل إتمامه،وإذا تم الاعتراض فيعرض الأمر على جمعية الشركاء،وإذا لم تجتمع فيكون اخذ رأي الشركاء عن طريق الاستشارة الكتابية (المادة2/554 ق ت) في عقد لاحق.
عزل المدير
تتوقف كيفية عزل المدير على طريقة تعيينه، هذا ما نص تعليه المادة559 ق ت)، و عزل المدير يختلف تبعا لصفته وفق ما يلي:
أولا:المدير الشريك:إذا نفرق بين حالتين:
1-إذا كان اتفاقي فان عزله يكون بإجماع كافة الشركاء و يترتب عن ذلك حل الشركة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك، أو إن يقرر الشركاء الاستمرار فيها لان المدير في هذه الحالة يعتبر جزءا أو عضوا في الشركة.
إذا استمرت الشركة فللشريك المعزول الخيار بين البقاء فيها أو الانسحاب ،فإذا اختار الانسحاب فانه يستوفي حقوقه في الشركة و المقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد محلف معين من جانب الأطراف أو من المحكمة.
2-أما إذا كان المدير غير اتفاقي شريك فقد يتم عزله طبقا لما تضمنه العقد التأسيسي المتفق عليها فيه فإذا لم يتفقوا فيكون العزل بالإجماع من الشركاء سواء كانوا مديرين أو غير ذلك.
ثانيا:المدير غير الشريك:إذا كان اتفاقي أو غير اتفاقي فان العزل يكون بحسب النسبة المحددة في العقد التأسيسي فإذا لم ينص على ذلك فان قرار العزل يتخذ بأغلبية الأصوات (50%+1) و هذا ما نصت عليه المادة4/559 ق ت.
و في جميع الأحوال يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء عزل المدير إذا كانت هناك أسباب قوية و مبررة،و كذلك يجوز للمدير أن يعتزل الإدارة بشرط أن يكون في وقت مناسب غيران عزل المدير دون سبب مشروع فانه يكون موجب للتعويض وفقا للمادة 3/559 ق ت،وكذلك يجوز للشركة المطالبة بالتعويض في حالة ما اعتزل في وقت غير مناسب.

4
المطلب الثاني: سلطات المدير و حدودها:
من نص المادة 554 ق ت يتضح إن المشرع خول للمدير القيام بجميع أعمال الإدارة و ليس لتلك السلطات جدوى إلا توخي الالتزام بغرض الشركة الذي أنشئت من اجله ، فله أن يقوم بتوظيف العمال و التامين ... الخ، و هدا إذ لم ينص في العقد التأسيسي على سلطات المدير، كما أن المشرع منح الحرية الكاملة في تحديد سلطات المدير في العقد التأسيسي التي يقدر القيام بها بمفرده و تلك التي يلتزم فيها أخد رأي بقية الشركاء قبل الشروع فيها.
و لا يجوز للشركاء الاعتراض على أعمال المدير إذا كانت في حدود غرض الشركة و سلطته، إلا انه يجوز للشركاء حق الإشراف و الرقابة على أعمال المدير عن طريق الإطلاع بأنفسهم أو عن طريق الاستعانة بخبير معتمد مرتين في السنة في مركز الشركة على دفاتر الشركة و مستنداتها ة أخد النسخ منها ( المادة 558 ق ت).
أما في حالة تعدد المديرين:
إذا عين مدير واحد فلا أشكال يطرح في سلطاته، غير انه يجوز وفقا للمادتين 554 و 555 ق ت أن تسند إدارة الشركة لأكثر من مدير، و من ثم فان سلطاتهم لا تخلو من إحدى الفروض التالية:
1- حالة تعيين سلطات كل مدير : تحدد سلطات كل مدير بتحديد اختصاصاته حسب نص المادة4/555 ق ت و هدا حماية للعير الذي يتعامل مع الشركة لخصوصيتها الشهر، يجوز الاحتجاج بها على الغير أما غير الشهر فلا يجوز الاجتماع بها حماية للغير.
2- حالة الإدارة الجماعية : قد ينص العقد التأسيسي للشركة على أن تتخذ قرارات المديرين بالأغلبية، و من ثم فانه لا يجوز لأي من المديرين الانفراد بالإدارة إلا بعد عرض العمل على المديرين للتصويت، ما لم ينص في العقد التأسيسي على خلاف دلك كان يشترط أغلبية الحصص.
3- حالة عدم تعيين سلطات المديرين
المطلب الثالث: مسؤولية المدير :
ينشا عن أعمال المدير نوعان من المسؤولية:
1- مسؤولية الشركة أمام الغير عن أعمال المدير: حسب نص المادة 1/555 ق ت ، و بما أنها شخصا معنويا تلتزم بكافة أعمال المدير و دلك بتوفر الشرطين:
1- أن يكون تصرف المدير بعنوان الشركة
2- أن يكون الغير حسن النية
و مسؤولية الشركة تجاه الغير تقوم سواء كانت سلطات المدير و اختصاصاته مستمرة ام لا و كذلك تقوم المسؤولية سواء كانت عقدية كبيع أو قرض يستلزم لإبرامه الحصول على ادن من كافة الشركاء، و قد تكون المسؤولية تقصيرية كان يقوم بأعمال منافسة غير مشروعة مثل استعمال علامة تجارية لشركة تباشر نفس النشاط، أما إذا كان الخطأ يستوجب توقيع عقوبات جزائية فان المدير يسال شخصيا و كذلك الشركاء إذا توافرت فيهم صفة الشريك في مفهوم قانون العقوبات.
2-مسؤولية المدير عن أعماله في مواجهة الشركة: إن المدير سواء كان شريكا أو غير شريك فعليه أن يبدل جهده في السهر و المحافظة على مصالح الشركة و من ثم يكون مسئول قبل الشركة عن أخطائه الناتجة عن تصرفاته للتعويض و في حالة تعدد المديرين فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن، و يلتزم المدير أمام الشركاء بتقديم حساب مدعم بالمستندات عن إدارته حتى يتسنى لهم مباشرة حقهم في الرقابة و الإشراف على أعماله وفق المادة 558 ق ت و مسؤولية المدير كما تكون مدنية فقد تكون جزائية كما في حالة اختلاس أموال الشركة.
5

المبحث الرابع: توزيع الأرباح و تعديل العقد و انقضاء الشركة:

مهما كان نشاط الشركة فإنها تقوم بعد انتهاء العقد كل سنة مالية بتقويم حصيلة نشاطها حسب الحالة للإيجابية أم السلبية و يتم توزيع الأرباح و تحمل الخسائر،ويمكن ان يؤدي ذلك لاقتراح تعديل عقد الشركة أو انقضاؤها.

المطلب الأول:توزيع الإرباح وتحمل الخسائر
و لا يتم توزيع الأرباح إلا بعد الجرد و الميزانية و حساب الاستغلال العام و حساب الأرباح و الخسائر مع وضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة و نشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة المادة 716 ق ت فإذا تبين أن أصولها زادت عن خصومها كانت الزيادة أرباحا و تسمى بالأرباح الإجمالية ،و لا يتم توزيعها بل توزع الأرباح الصافية المادة720ق ت إذا كان لدى الشركة رصيد لتصليحها تسجيلها دون اللجوء إلى القروض أو المساس براس المال.والأصل أن يتبع في توزيع الأرباح الطريقة التي نصت عليها أحكام العقد التأسيسي و لا يتدخل القانون.
و لكن إذا لم يتعرض العقد التأسيسي على ذلك ترجع إلى القواعد العامة في القانون المدني المادة425و426قا م، دفع الأرباح يجب أن يتم خلال اجل اقصاهه9اشهر من تاريخ إقفال السنة المالية و لكن يمكن مده بقرار قضائي المادة 2/724 ق ت، و لا يكون التوزيع صحيحا إلا إذا حققت أرباحا بالفعل، و متى وزعتها وفقا لأحكام القانون أصبحت حقا مكتسبا للشريك فلا يجوز استردادها منه حتى و لو أصيبت الشركة بخسارة أو بإفلاس. أما إذا وزعت أرباحا خلافا لما نص عليه القانون كانت تلك الأرباح صورية غير حقيقية.
فإذا امتنع الشريك عن ردها جاز لدائني الشركة أن يطالبوه قضائيا و يجبره على ردها الضمان العام لشركة ، كما منع المشرع توزيع الربح ثابت أو إضافي ( م 725/1 ق ت) ، و إذا تضمن العقد التأسيسي للشركة لهذا اعتبر كأن لم يكن أي أعتبر باطلاً.

المطلب الثاني : تعديل العقد

الأصل أن تعديل العقد في شركة الأشخاص يستلزم موافقة جميع الشركاء لأنه يعتبر عقد جديد ، غير أن ذلك لا يمنع من أن يتضمن العقد التأسيسي على أن تكون للأغلبية حق إجراء تعديل العقد، فإذا أدرج مثل هذا الشرط يجب أن يفرغ في الشكل الكتابي و إلا كان باطلا ( م 418 ق م) فضلا عن الاستيفاء إجراءات الشهر حتى يتم إخطار الغير بهذا التعديل (م 548 ق ت)


6


المطلب الثالث : انقضاء الشركة

إن انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء و تنقضي بأسباب التي تنقضي بها الشركات عامة أي كان نوعها ، كما أنها تنقضي بأسباب خاصة بها و أسباب قضائية
1-الأسباب العامة:

- انقضاء الأجل ، مع الإشارة بأن المشرع الجزائري نص على أنه لا يجوز أن تنعقد الشركة لأجل يفوق
99 عاما (المادة 456 ق ت).
- زوال عنصر أساسي في عقد الشركة ، كانتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجل تحقيقه
- اجتماع الحصص في يد شخص واحد فيصحح الوضع خلال سنة أو اندماج الشركة .
2- الأسباب الخاصة:
و تنبني على الاعتبار الشخصي أي على الثقة المتبادلة بين الشركاء ، والاعتبار الشخصي ليس شرط ابتدائي فحسب بل هو شرط بقاءها أيضا ، و بالتالي تنحل الشركة إذا ما حل بشخص الشريك حادث من شأنه زوال الاعتبار الشخصي ، كموت الشريك أو فقدان الأهلية أو منعه من مباشرة المهنة التجارية أو عزل المدير التضامني الشريك ، إلا أن هذه الأسباب ليست من النظام العام و من ثمة جاز استمرار الشركة إذا نص على ذلك في العقد التأسيسي ، أو إذا ما قرر باقي الشركاء استمرارها بإجماع الآراء


3- الأسباب القضائية:
و تتمثل في إصابة الشركة بخسارة في نشاطها حسب ما نصت عليه المادة 442 من القانون المدني


7


-الخاتـمــــــــــــة:

على الرغم من أن شركة التضامن تعتبر من أهم شركات الأشخاص ملائمة للمشروعات التجارية الصغيرة و تحتوي على الكثير من المزايا التي يكون الشخص بحاجة إليها و تتلاءم مع متطلباته و تمكنها من الحصول على القروض المصرفية و ائتمان الموردين بطريقة أيسر إلا أن ذلك أدى إلى ظهور شركات تجارية أخرى ، حيث يمكن القول بان شركات التضامن لا تكون مناسبة للمشروعات التي تتسم بتنوع النشاط نسبيا، بسبب اتساع نطاق المخاطرة المترتبة على المسؤولية المطلقة لكل شريك من الشركاء و راس مال الشركة محدود بقدرات الشركاء المالية كما قد يؤدي وفاة أو انسحاب أو عزل الشريك تعريض الشركة للانتهاء.


أرجو أن ينال البحث إعجابكم
و شكرا
selma.vip
2011-11-22, 18:22
شركة التضامن

خطة البحث:

المقدمة

المبحث الأول : ماهية شركة التضامن
المطلب الأول : تعريف شركة التضامن
المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن
المطلب الثالث: خصائص شركة التضامن

المبحث الثاني : تكوين شركة التضامن
المطلب الأول: القانون التأسيسي للشركة
المطلب الثاني : عنوان شركة التضامن
المطلب الثالث : جزاء إهمال شهر شركة التضامن

المبحث الثالث : إدارة شركة التضامن
المطلب الأول :تعيين و عزل مدير الشركة
المطلب الثاني : سلطات المدير و حدودها
المطلب الثالث: مسؤولية المدير

المبحث الرابع: توزيع الأرباح و تعديل العقد و انقضاء الشركة
المطلب الأول : توزيع الأرباح و تحمل الخسائر
المطلب الثاني : تعديل العقد
المطلب الثالث : انقضاء الشركة

الخاتمة


المقدمة:
نظرا إلى التحولات الكبرى الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية التي شهدتها بل وتشهدها الجزائر حتى الآن ،بتحول من نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق ومن نظام الحزب الواحد إلى تعددية حزبية وإن كانت فتية بعد ،ومن طبقة شعبية كبيرة تنشط بالقطاع العام التابع للدولة وانحصارها أمام القطاع الخاص .
فإننا نبصر أن جملة التغيرات الشاملة هذه تتطلب تغييرا موافقا وملائما في الميكانيزمات الاقتصادية وعلى هذا فإننا نحن، طلبة هذا البحث نرى أن على الجزائر بعد معالجة الوضع الأمني و السياسي وضمان استقرارهما أن تنشئ ترسانة متينة من القواعد القانونية والاقتصادية خاصة وأن عصر العولمة هذا لا يتكرم ببدائل أخرى .
ومن بين الوسائل الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على عجلة الاقتصاد هي شركة التضامن لتمتعها بالهدوء النسبي والاستقرار لكون الثقة والمعرفة جوهر تكونها ولامتصاصها لنزيف البطالة التي تؤرق الشباب ،وعليه حسب ما سبق تتوضح لنا ضرورة مسارعة الدولة لدعم هذه الشركات قانونيا و ماديا.

مبحث الأول: ماهية شركة التضامن

تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها،
كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي نظرا لملاءمتها للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به عدد قليل من الشركاء، تضمهم روابط شخصية كالقرابة أو الصداقة أو المعرفة.

المطلب الأول : تعريف شركة التضامن :
تناول المشرع الجزائري أحكام شركة التضامن في المواد من 511 إلى 563 من القانون التجاري غير أنه لم يقم بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات القانون المصري في المادة 20 تجاري التي تعرف شركة التضامن بأنها: " الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها ."
و أيضا المادة 59 من القانون التجاري السوري التي عرفت شركة التضامن بأنها :"الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية و بوجه التضامن عن ديون الشركة ."

وكذلك المادة السادسة من قانون الشركات التجارية العراقي و القانون السعودي للشركات في مادته 16
ورغم الاختلاف حول أصل شركة التضامن فانه من الثابت أنها تعد أقدم الشركات ظهورا مع أن التسمية التي سميت بها حديثة نسبا .
فنحن مدينون ل"جاك سافاري JACQUES SAVARY الذي وصفها في كتابه الشهير التاجر الكامل LE PARFAIT NEGOCIANT الصادر في 1675 بكونها الشركة التي يباشر بها الشركاء التجارة باسمهم جميعا EN NOM COLLECTIF ومن هنا جاءت تسمية شركة التضامن أو الشركة ذات الاسم الجماعي التي تعرف بها إلى يومنا هذا .



1
المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن :
علاوة على اعتبار شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و أكثرها شيوعا. بل وصار الاقتصاد في بلادنا و بلاد كثيرة يشجع على خلق الكثير من هذه الشركات،لكونها من جهة أكثر ملائمة لصغار التجار ذوي الثراء المحدود الذين يتعاونون فيما بينهم للقيام بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة .
ومن جهة أخرى لانسجامها و التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة أو التي تضم أصدقاء و معارف تربطهم مشاعر المودة و يأنس كل منهم للآخر فيوليه ثقته.
المطلب الثالث : خصائص شركة التضامن:
تقوم على الاعتبار الشخصي يتكون رأسمالها من حصص غير قابلة للتنازل كقاعدة عامة و الاستثناء إمكانية التنازل في حدود ما اتفق عليه في العقد التأسيسي للشركة كما يكون لها عنوان و اسم سواء اسم احد الشركاء و إضافة شركائه أو أبنائه أو إخوانه أو اسم بعض الشركاء أو كل الشركاء و كل شريك فيها مسئول مسؤولية شخصية و تضامنية مطلقة عن ديون الشركة و التزاماتها الشريك في شركة التضامن له صفة التاجر بقوة القانون .

المبحث الثاني : تكوين شركة التضامن

من بين أهم الآثار الناجمة عن عقد شركة التضامن الصحيح المستوفي لأركانه الموضوعية العامة و الخاصة و الشكلية هي اكتساب الشركة للشخصية المعنوية علاوة على ميزة فريدة في شركات التضامن فقط وهي أن وصف التاجر لا يقتصر على الشركة وحدها كشخص معنوي ولكن يتعداها إلى الشركاء المتضامنين ،علاوة على كون الشريك المتضامن مسئولا مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة –حسب الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري –



المطلب الأول : القانون التأسيسي للشركة
يقضي القانون التجاري الجزائري في مادته 545 على انه يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة.
إذا فعقد الشركة لابد أن يفرغ في الشكل الرسم أي تحريره لدى الموظف العام (الموثق) حتى يعتد بالعقد .
كما يجب أن يتضمن عقد الشركة بيانات مهمة كأسماء الشركاء و ألقابهم و العنوان التجاري
للشركة و أسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة و رأس المال الجاهز و تاريخ بدء ة نهاية الشركة.
و نلفت عناية الطلبة إلى أن هذه البيانات لم ترد على سبيل المثال و إنما هي الحد الأدنى الذي يجب أن يتضمنه الملخص، لكن قد يضيف الشركاء بيانات أخرى.
كما أوجب المشرع في المادة 548 إيداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل التجاري، و نشره حسب الأوضاع الخاصة بشركات التضامن و إلا كانت باطلة.واشترط القانون ضرورة شهر شركة التضامن قصد إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و ليتعامل معه على أساس البيانات المشهرة.
وتتلخص إجراءات الشهر في إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري،وأيضا شهر ملخص عقد الشركة في النشرة للإعلانات القانونية B .O.A.L أي Bulletin officiel des annonces légales ،إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.

2
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الشهر لا تقتصر على إجراءات التأسيس فحسب بل تشمل كل تعديل يطرأ على الشركة ،كتغيير عنوان الشركة أو إطالة مدتها أو تقصيرها أو تغيير مديرها أو انقضائها لأي سبب من الأسباب ما نصت عليه المادة 550 من القانون التجاري.

المطلب الثاني :عنوان الشركة
نصت المادة 552 من القانون التجاري الجزائري على أنه (يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم ).
والعنوان هو الاسم التجاري الذي تتعامل به الشركة مع الغير وتوقع به على معاملاتها وطبقا لأحكام نص المادة 552 تجاري يتركب عنوان شركة التضامن من اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو جميعهم كشركة حمود بوعلام وشركائه .
أما إذا اتخذت الشركة تسمية مبتكرة :Millenium Clothes The perfect smile and فتضاف إلى العنوان التجاري ،لتمييز الشركة عن غيرها ،لكن لا يجوز التوقيع بهذه التسمية المبتكرة على معاملات الشركة .
كما لا يجوز أن يدخل ضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها ولو كان مديرها طالما ليست له صفة الشريك في الشركة ،لما لهذا العنوان من اثر على الغير في تعامله من الشركة،ولذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة انتمائها طوال حياتها،فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها، وكذلك الحال عند انفصاله عنها لأي سبب.

المطلب الثالث : جزاء إهمال شهر الشركة

وإن كان الأصل أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ،ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر القانوني فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية حسب المادة 417 من القانون المدني .
وقد أسقط المشرع الجزائري في المادة 549 تجاري عن الشركة حقها في اكتساب الشخصية المعنوية إلا إذا تم قيدها في السجل التجاري.
وتعني هذه النصوص أن عدم اتخاذ إجراءات الشهر يؤدي إلى عدم الاحتجاج بوجود الشركة على الغير ،بينما يجوز للغير التمسك بوجودها باعتبار أن الشركة تكون موجودة حكما أو فعلا .
و إذا تمسك الغير صاحب المصلحة ببقاء الشركة فلا يجوز للشركاء أن يحتجوا ببطلانها بسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر فلا يمنحهم القانون الفرصة للاستفادة من إهمالهم ،ويقتصر أثر البطلان على المستقبل فقط .
أما إذا كانت من مصلحة الغير إبطال الشركة كما في حالة أنشئها رهنا على عقاراتها ولم تكن قد أشهرت ، فيكون للبطلان أثر رجعي أي تنهار الشركة في الماضي والمستقبل.
وإذا كان طالب البطلان هو أحد الشركاء ، فتكون مصلحة الشريك محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها ،حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان ،غير أنه لا يجوز للشريك التمسك ببطلانها تجاه الغير المتعامل مع الشركة بحجة عدم الشهر ،حتى يتخلص من التزامات الشركة بسبب إهماله و شركائه في القيام بإجراءات الشهر .ويقتصر أثره (طلب البطلان من أحد الشركاء) على المستقبل دون الماضي ما قضت به المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني .

3

المبحث الثالث: إدارة شركة التضامن:

حسب نص المادة 553(ق ت) الممثل القانوني للشركة يتصرف باسمها و يمثلها في علاقاتها الخارجية و هو المدير لذلك سوف نعرض كيفية تعيين مدير شركة التضامن و عزله

المطلب الأول: تعيين و عزل مدير الشركة
تعيين المدير
يتضح من نص المادة 553 (ق ت) إن الإدارة في شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم يتفق الشركاء في العقد التأسيسي على تعيين مدير واحد سوا كان من الشركاء أو من الغير ففي هذه الحالة يسمى مدير اتفاقي أو مدير غير اتفاقي:
1- المدير ألإتفاقي:وهو الذي يعين في العقد التأسيسي للشركة
2- المدير غير اللإتفاقي: وهو الذي لا يعين في العقد التأسيسي للشركة.
وإذا لم يتم تعيين مدير سواء في العقد التأسيسي أو في عد مستقل فان كل شريك يصبح مفوضا لإدارة الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، غير انه يجوز لكل شريك ان يعترض على العمل قبل إتمامه،وإذا تم الاعتراض فيعرض الأمر على جمعية الشركاء،وإذا لم تجتمع فيكون اخذ رأي الشركاء عن طريق الاستشارة الكتابية (المادة2/554 ق ت) في عقد لاحق.
عزل المدير
تتوقف كيفية عزل المدير على طريقة تعيينه، هذا ما نص تعليه المادة559 ق ت)، و عزل المدير يختلف تبعا لصفته وفق ما يلي:
أولا:المدير الشريك:إذا نفرق بين حالتين:
1-إذا كان اتفاقي فان عزله يكون بإجماع كافة الشركاء و يترتب عن ذلك حل الشركة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك، أو إن يقرر الشركاء الاستمرار فيها لان المدير في هذه الحالة يعتبر جزءا أو عضوا في الشركة.
إذا استمرت الشركة فللشريك المعزول الخيار بين البقاء فيها أو الانسحاب ،فإذا اختار الانسحاب فانه يستوفي حقوقه في الشركة و المقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد محلف معين من جانب الأطراف أو من المحكمة.
2-أما إذا كان المدير غير اتفاقي شريك فقد يتم عزله طبقا لما تضمنه العقد التأسيسي المتفق عليها فيه فإذا لم يتفقوا فيكون العزل بالإجماع من الشركاء سواء كانوا مديرين أو غير ذلك.
ثانيا:المدير غير الشريك:إذا كان اتفاقي أو غير اتفاقي فان العزل يكون بحسب النسبة المحددة في العقد التأسيسي فإذا لم ينص على ذلك فان قرار العزل يتخذ بأغلبية الأصوات (50%+1) و هذا ما نصت عليه المادة4/559 ق ت.
و في جميع الأحوال يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء عزل المدير إذا كانت هناك أسباب قوية و مبررة،و كذلك يجوز للمدير أن يعتزل الإدارة بشرط أن يكون في وقت مناسب غيران عزل المدير دون سبب مشروع فانه يكون موجب للتعويض وفقا للمادة 3/559 ق ت،وكذلك يجوز للشركة المطالبة بالتعويض في حالة ما اعتزل في وقت غير مناسب.

4
المطلب الثاني: سلطات المدير و حدودها:
من نص المادة 554 ق ت يتضح إن المشرع خول للمدير القيام بجميع أعمال الإدارة و ليس لتلك السلطات جدوى إلا توخي الالتزام بغرض الشركة الذي أنشئت من اجله ، فله أن يقوم بتوظيف العمال و التامين ... الخ، و هدا إذ لم ينص في العقد التأسيسي على سلطات المدير، كما أن المشرع منح الحرية الكاملة في تحديد سلطات المدير في العقد التأسيسي التي يقدر القيام بها بمفرده و تلك التي يلتزم فيها أخد رأي بقية الشركاء قبل الشروع فيها.
و لا يجوز للشركاء الاعتراض على أعمال المدير إذا كانت في حدود غرض الشركة و سلطته، إلا انه يجوز للشركاء حق الإشراف و الرقابة على أعمال المدير عن طريق الإطلاع بأنفسهم أو عن طريق الاستعانة بخبير معتمد مرتين في السنة في مركز الشركة على دفاتر الشركة و مستنداتها ة أخد النسخ منها ( المادة 558 ق ت).
أما في حالة تعدد المديرين:
إذا عين مدير واحد فلا أشكال يطرح في سلطاته، غير انه يجوز وفقا للمادتين 554 و 555 ق ت أن تسند إدارة الشركة لأكثر من مدير، و من ثم فان سلطاتهم لا تخلو من إحدى الفروض التالية:
1- حالة تعيين سلطات كل مدير : تحدد سلطات كل مدير بتحديد اختصاصاته حسب نص المادة4/555 ق ت و هدا حماية للعير الذي يتعامل مع الشركة لخصوصيتها الشهر، يجوز الاحتجاج بها على الغير أما غير الشهر فلا يجوز الاجتماع بها حماية للغير.
2- حالة الإدارة الجماعية : قد ينص العقد التأسيسي للشركة على أن تتخذ قرارات المديرين بالأغلبية، و من ثم فانه لا يجوز لأي من المديرين الانفراد بالإدارة إلا بعد عرض العمل على المديرين للتصويت، ما لم ينص في العقد التأسيسي على خلاف دلك كان يشترط أغلبية الحصص.
3- حالة عدم تعيين سلطات المديرين
المطلب الثالث: مسؤولية المدير :
ينشا عن أعمال المدير نوعان من المسؤولية:
1- مسؤولية الشركة أمام الغير عن أعمال المدير: حسب نص المادة 1/555 ق ت ، و بما أنها شخصا معنويا تلتزم بكافة أعمال المدير و دلك بتوفر الشرطين:
1- أن يكون تصرف المدير بعنوان الشركة
2- أن يكون الغير حسن النية
و مسؤولية الشركة تجاه الغير تقوم سواء كانت سلطات المدير و اختصاصاته مستمرة ام لا و كذلك تقوم المسؤولية سواء كانت عقدية كبيع أو قرض يستلزم لإبرامه الحصول على ادن من كافة الشركاء، و قد تكون المسؤولية تقصيرية كان يقوم بأعمال منافسة غير مشروعة مثل استعمال علامة تجارية لشركة تباشر نفس النشاط، أما إذا كان الخطأ يستوجب توقيع عقوبات جزائية فان المدير يسال شخصيا و كذلك الشركاء إذا توافرت فيهم صفة الشريك في مفهوم قانون العقوبات.
2-مسؤولية المدير عن أعماله في مواجهة الشركة: إن المدير سواء كان شريكا أو غير شريك فعليه أن يبدل جهده في السهر و المحافظة على مصالح الشركة و من ثم يكون مسئول قبل الشركة عن أخطائه الناتجة عن تصرفاته للتعويض و في حالة تعدد المديرين فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن، و يلتزم المدير أمام الشركاء بتقديم حساب مدعم بالمستندات عن إدارته حتى يتسنى لهم مباشرة حقهم في الرقابة و الإشراف على أعماله وفق المادة 558 ق ت و مسؤولية المدير كما تكون مدنية فقد تكون جزائية كما في حالة اختلاس أموال الشركة.
5

المبحث الرابع: توزيع الأرباح و تعديل العقد و انقضاء الشركة:

مهما كان نشاط الشركة فإنها تقوم بعد انتهاء العقد كل سنة مالية بتقويم حصيلة نشاطها حسب الحالة للإيجابية أم السلبية و يتم توزيع الأرباح و تحمل الخسائر،ويمكن ان يؤدي ذلك لاقتراح تعديل عقد الشركة أو انقضاؤها.

المطلب الأول:توزيع الإرباح وتحمل الخسائر
و لا يتم توزيع الأرباح إلا بعد الجرد و الميزانية و حساب الاستغلال العام و حساب الأرباح و الخسائر مع وضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة و نشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة المادة 716 ق ت فإذا تبين أن أصولها زادت عن خصومها كانت الزيادة أرباحا و تسمى بالأرباح الإجمالية ،و لا يتم توزيعها بل توزع الأرباح الصافية المادة720ق ت إذا كان لدى الشركة رصيد لتصليحها تسجيلها دون اللجوء إلى القروض أو المساس براس المال.والأصل أن يتبع في توزيع الأرباح الطريقة التي نصت عليها أحكام العقد التأسيسي و لا يتدخل القانون.
و لكن إذا لم يتعرض العقد التأسيسي على ذلك ترجع إلى القواعد العامة في القانون المدني المادة425و426قا م، دفع الأرباح يجب أن يتم خلال اجل اقصاهه9اشهر من تاريخ إقفال السنة المالية و لكن يمكن مده بقرار قضائي المادة 2/724 ق ت، و لا يكون التوزيع صحيحا إلا إذا حققت أرباحا بالفعل، و متى وزعتها وفقا لأحكام القانون أصبحت حقا مكتسبا للشريك فلا يجوز استردادها منه حتى و لو أصيبت الشركة بخسارة أو بإفلاس. أما إذا وزعت أرباحا خلافا لما نص عليه القانون كانت تلك الأرباح صورية غير حقيقية.
فإذا امتنع الشريك عن ردها جاز لدائني الشركة أن يطالبوه قضائيا و يجبره على ردها الضمان العام لشركة ، كما منع المشرع توزيع الربح ثابت أو إضافي ( م 725/1 ق ت) ، و إذا تضمن العقد التأسيسي للشركة لهذا اعتبر كأن لم يكن أي أعتبر باطلاً.

المطلب الثاني : تعديل العقد

الأصل أن تعديل العقد في شركة الأشخاص يستلزم موافقة جميع الشركاء لأنه يعتبر عقد جديد ، غير أن ذلك لا يمنع من أن يتضمن العقد التأسيسي على أن تكون للأغلبية حق إجراء تعديل العقد، فإذا أدرج مثل هذا الشرط يجب أن يفرغ في الشكل الكتابي و إلا كان باطلا ( م 418 ق م) فضلا عن الاستيفاء إجراءات الشهر حتى يتم إخطار الغير بهذا التعديل (م 548 ق ت)


6


المطلب الثالث : انقضاء الشركة

إن انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء و تنقضي بأسباب التي تنقضي بها الشركات عامة أي كان نوعها ، كما أنها تنقضي بأسباب خاصة بها و أسباب قضائية
1-الأسباب العامة:

- انقضاء الأجل ، مع الإشارة بأن المشرع الجزائري نص على أنه لا يجوز أن تنعقد الشركة لأجل يفوق
99 عاما (المادة 456 ق ت).
- زوال عنصر أساسي في عقد الشركة ، كانتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجل تحقيقه
- اجتماع الحصص في يد شخص واحد فيصحح الوضع خلال سنة أو اندماج الشركة .
2- الأسباب الخاصة:
و تنبني على الاعتبار الشخصي أي على الثقة المتبادلة بين الشركاء ، والاعتبار الشخصي ليس شرط ابتدائي فحسب بل هو شرط بقاءها أيضا ، و بالتالي تنحل الشركة إذا ما حل بشخص الشريك حادث من شأنه زوال الاعتبار الشخصي ، كموت الشريك أو فقدان الأهلية أو منعه من مباشرة المهنة التجارية أو عزل المدير التضامني الشريك ، إلا أن هذه الأسباب ليست من النظام العام و من ثمة جاز استمرار الشركة إذا نص على ذلك في العقد التأسيسي ، أو إذا ما قرر باقي الشركاء استمرارها بإجماع الآراء


3- الأسباب القضائية:
و تتمثل في إصابة الشركة بخسارة في نشاطها حسب ما نصت عليه المادة 442 من القانون المدني


7


-الخاتـمــــــــــــة:

على الرغم من أن شركة التضامن تعتبر من أهم شركات الأشخاص ملائمة للمشروعات التجارية الصغيرة و تحتوي على الكثير من المزايا التي يكون الشخص بحاجة إليها و تتلاءم مع متطلباته و تمكنها من الحصول على القروض المصرفية و ائتمان الموردين بطريقة أيسر إلا أن ذلك أدى إلى ظهور شركات تجارية أخرى ، حيث يمكن القول بان شركات التضامن لا تكون مناسبة للمشروعات التي تتسم بتنوع النشاط نسبيا، بسبب اتساع نطاق المخاطرة المترتبة على المسؤولية المطلقة لكل شريك من الشركاء و راس مال الشركة محدود بقدرات الشركاء المالية كما قد يؤدي وفاة أو انسحاب أو عزل الشريك تعريض الشركة للانتهاء.


أرجو أن ينال البحث إعجابكم
و شكرا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لجديد دروسنا :